ليكيب نيوز
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، شدد فيها على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح.
وتؤكد الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يضمن لممثلي لوائح الترشيح حق مراقبة سير عملية التصويت بشكل مستمر، إلى جانب متابعة عمليات فرز الأصوات وإحصائها التي تنجزها مكاتب التصويت.
كما يسمح القانون لممثلي لوائح الترشيح بتقديم ملاحظاتهم وطلب تضمينها في محاضر مكاتب التصويت، فضلا عن حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، وكذلك لجان الإحصاء الجهوية.
وفي ما يتعلق بمحاضر الانتخابات، أكدت الدورية أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بما فيها لجان الإحصاء الجهوية، مع التنصيص على أن النسخ المسلمة لهم تتمتع بالحجية القانونية ذاتها للمحاضر الأصلية.
وألزم وزير الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية فور تحرير النظائر الثلاثة الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية.
ويجب أن يكون عدد النسخ المعدة مساويا لعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات الانتخابية، على أن تسلم لهم فورا مقابل إشهاد، بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.
وفي المقابل، ذكّرت الدورية بالمقتضيات الزجرية التي وضعها القانون لضمان احترام حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على المحاضر.
وتنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
كما يتضمن القانون مقتضيات تتيح للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية بعد إنجاز الاقتراع.
وبموجب المادة 86 من القانون التنظيمي نفسه، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة.
ويستمر حق الاطلاع لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وذلك لدى الجهات الإدارية المحددة قانونا.
وتحدد هذه المقتضيات الإطار القانوني لتدبير محاضر انتخابات مجلس النواب 2026، مع التأكيد على حقوق ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين في مراقبة العمليات الانتخابية والاطلاع على الوثائق المرتبطة بها وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11

