أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت القرار رقم 692.25، المتعلق بترخيص نقل الأسلحة والذخيرة ومعدات الأمن والدفاع، تطبيقًا للمرسوم 2.21.405 المرتبط بالقانون 10.20.
القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، يفرض تقديم طلب الترخيص قبل 21 يوما من موعد النقل، عبر مصالح الولاية المعنية، وفق نموذج موحد. ويُمنح الترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه، بعد استشارة المصالح الأمنية، ويُسلَّم قبل 7 أيام من تاريخ النقل.
كما يتم إبلاغ الدرك والأمن والجمارك والسلطات المختصة بمسار العملية لتأمينها.